Printed page ١/ ١٢٠
تدل على إرادته (١) التعريض بالقذف أو فسره [بالقذف] (٢)؛ فإنه [مُحَدُّ بذلك، وهل] (٣) يقع به الطلاق [لأنه كنا اقترن بها غضب، وهل يحد معها] (٤)؟
ذكر ابن عقيل في "المفردات" (٥) احتمالين:
(أحدهما): وبه جزم في "عُمدة الأدلة" (٦): أنه [يحد] (٧)؛ لأنهما