Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٥ - القاعدة الخامسة عشرة إذا استصحبنا أصلا، [أو] أعملنا ظاهرا في طهارة شيء، أو حله، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٢٠

تدل على إرادته (١) التعريض بالقذف أو فسره [بالقذف] (٢)؛ فإنه [مُحَدُّ بذلك، وهل] (٣) يقع به الطلاق [لأنه كنا اقترن بها غضب، وهل يحد معها] (٤)؟

ذكر ابن عقيل في "المفردات" (٥) احتمالين:

(أحدهما): وبه جزم في "عُمدة الأدلة" (٦): أنه [يحد] (٧)؛ لأنهما