Printed page ١/ ١١٨
له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك [الوقت في ذلك] (١) الثوب [قبل غسله] (٢)؛ لأنا (٣) نتيقن وجود المفسد للصلاة (٤) لا محالة (٥).
- (ومنها): إذا لبس خفًا، ثم أحدث، ثم صلى وشك: هل مسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها، وقلنا: ابتداء المدة من المسح؛ جعلنا