Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٥ - القاعدة الخامسة عشرة إذا استصحبنا أصلا، [أو] أعملنا ظاهرا في طهارة شيء، أو حله، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١١٨

له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك [الوقت في ذلك] (١) الثوب [قبل غسله] (٢)؛ لأنا (٣) نتيقن وجود المفسد للصلاة (٤) لا محالة (٥).

- (ومنها): إذا لبس خفًا، ثم أحدث، ثم صلى وشك: هل مسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها، وقلنا: ابتداء المدة من المسح؛ جعلنا