وجمع بعض العلماء بين حديث أبي حميد في التفريج بين الفخذين، وبين حديث أبي هريرة في ضمهما، فقال السهارنفوري: لا معارضة بينهما، فإن معنى قوله: (إذا سجد فرج بين فخذيه): أي باعد بين فخذيه وبين بطنه، ثم أكده بقوله: (غير حامل بطنه على شيء من فخذيه)» (١).
ولا يعين عليه اللفظ، وكلا الحديثين من قبيل الضعيف، فلا يتكلف في الجمع بينهما.
وإذا لم يكن هناك سنة واضحة على الاستحباب فالأفضل أن تكون المسافة بينهما ما تقتضيه هيئة الساجد بلا تكلف، فلا يفرج بين فخذيه، ولا يتكلف ضمهما، إن كان ذهب إلى هذا أحد من السلف، والله أعلم.