Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Printed page: 4/ 560

Text

الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد المدخل إلى المسألة: • الإشارة بالأصبع لا تقتضي التحريك. • حديث تحريك الأصبع في التشهد أو نفي التحريك لا يثبت فيه حديث صحيح. • إذا لم يفهم التحريك من قول الرجل (رفع يديه فدعا بها) لم يفهم التحريك من حديث ابن عمر (رفع أصبعه ... فدعا بها)؛ لأن التحريك يقتضي الخفض والرفع، بخلاف الرفع فقط. • الثناء إذا سبق الدعاء فهو جزء منه، ورفع اليدين في الدعاء يشمل الدعاء وآدابه من ثناء وصلاة على النبي ﷺ فكذلك الإشارة في التشهد وإن شرعت للدعاء فهي تشمل جميع التشهد؛ لأن التشهد ثناء ودعاء. • قوله: ﷺ إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد ربه، والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد بما شاء، والإشارة تشمل كل ذلك. [م-٦٧٧] اختلف الفقهاء في تحريك السبابة في التشهد: فقال الحنفية: يرفع السبابة إذا بلغ الشهادة في التشهد، فيرفعها عند نفي الألوهية بقوله: (لا إله) ويضعها عند الإثبات، أي إثبات الألوهية بقوله: (إلا الله) ليكون الرفع إشارة إلى النفي، والوضع إلى الإثبات (١). وقال المالكية: السنة تحريكها دائمًا في جميع التشهد، اختاره ابن القاسم ونص عليه

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١). حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٧٠)، منحة الخالق حاشية على البحر الرائق (١/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٨)، النهر الفائق (١/ ٢٢٠)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٧٠).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان» (٤/ ٥٦٠)
Short
دبيان الدبيان، الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج ٤، ص ٥٦٠.
Full
دبيان الدبيان. الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان. ج ٤، ص ٥٦٠.

Go to a printed page