Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Printed page: 3/ 230

Text

الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة المدخل إلى المسألة: * الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها. * الجهر والإسرار متلقى من الشارع ومنقول نقلًا متواترًا قولًا وعملًا. * البسملة آية من كتاب الله ولم تعط حكم القرآن في الجهر، والتأمين ليس من القرآن ويجهر به تبعًا للقراءة، والحجة الاتباع. * قال أبو هريرة: ما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، رواه مسلم. * من جهر فيما يُسَرُّ فيه أو أَسَرَّ فيما يُجْهَرُ فيه فلا سجود عليه على الصحيح. * أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. [م-٥٩٦] الصلاة بالنسبة للجهر والإسرار على ثلاثة أقسام: منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، كالصبح والجمعة.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان» (٣/ ٢٣٠)
Short
دبيان الدبيان، الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج ٣، ص ٢٣٠.
Full
دبيان الدبيان. الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان. ج ٣، ص ٢٣٠.

Go to a printed page