Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Printed page: 1/ 428

Text

الفصل الثالث في قدر القيام المدخل إلى المسألة: • من وجبت عليه القراءة وجب عليه القيام بقدرها مع تكبيرة الإحرام. • كل من سقطت عنه القراءة كالمسبوق سقط عنه القيام إلا بقدر تكبيرة الإحرام. • العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضًا مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة. • كون الشيء مقصودًا لغيره من وجه لا يمنع أن يكون مقصودًا بنفسه كالقيام في الصلاة، والوضوء. • الميسور لا يسقط بالمعسور. [م-٤٨٨] قدر الفقهاء قدر القيام بقدر تكبيرة الإحرام من المسبوق؛ لسقوط القراءة عنه. وأما غير المسبوق فبقدر تكبيرة الإحرام، والقراءة المفروضة على خلاف بينهم في قدرها. فقيل: الواجب من القيام قدر قيام قراءة الفاتحة، وبهذا قال الجمهور (١). جاء في التاج والإكليل عن ابن يونس: «القيام للإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١). قال المازري في التلقين (١/ ٥٣٧): «الواجب من القيام قدر الإحرام، وقراءة أم القرآن». وانظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٧)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٨)، المجموع (٣/ ٢٧٢، ٣٧٩)، البيان للعمراني (٢/ ١٩٨)، الإقناع (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (١/ ٣٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٤، ٤٩٤)، الممتع للتنوخي (١/ ٣٥٤).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان» (١/ ٤٢٨)
Short
دبيان الدبيان، الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج ١، ص ٤٢٨.
Full
دبيان الدبيان. الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان. ج ١، ص ٤٢٨.

Go to a printed page