Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٥٥١

الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

المدخل إلى المسألة:

• صفة العبادة كالعبادة تحتاج إلى توقيف.

• الأصل في حركة الأيدي وصفتها في الصلاة التعبد.

• الأيدي في الصلاة لها حقها من العبادة حتى الأصابع.

• الأصابع تكون ممدودة موجهة إلى السماء عند رفع الأيدي بالتكبير، وممدودة موجهة إلى القبلة في حال السجود من غير فرق بين اليمنى واليسرى إلا في حال الجلوس للتشهد.

• السنة في الخنصر والبنصر من اليد اليمنى القبض، والسنة في السبابة الإشارة بلا تحريك، والاختلاف في الإبهام والوسطى، قيل: التحليق، وقيل قبض الوسطى وضم الإبهام إليها.

[م-٦٧٦] اختلف العلماء في صفة اليد اليمنى حال التشهد على أقوال:

فقيل: يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، وهو قول في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال علماء الحنفية إلا أنهم قالوا: يفعل ذلك إذا أراد أن يشير بأصبعه، ولا إشارة إلا عند الشهادة، وقبل ذلك يضعها مبسوطة على فخذه اليمنى (١).