الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الفصل الرابع في صفة القيام
المدخل إلى المسألة:
• ما قرب من الشيء فله حكمه.
• متى انحنى بحيث يكون إلى القيام أقرب فهو في حكم القائم فإن كان إلى الركوع أقرب لم يكن قائمًا.
• لو كبَّر للتحريمة، وهو في حد الركوع لم يدخل في الصلاة، ولو كبَّر، قبل الخروج عن حد القيام فقد شرع في صلاته.
[م-٤٨٩] اختلف الفقهاء في صفة القيام:
فقال الحنفية: أن يكون بحيث إذا مد يديه لا تنال يداه ركبتيه، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (١).
قال النووي نقلًا عن أبي محمد في التبصرة: «ولا يضر الانحناء اليسير، قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام: أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع وما قبله حد القيام ... هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف ... » (٢).
• وجه هذا القول:
أن المصلي إذا أمكنه أن يمس ركبتيه بيديه فقد خرج من حد القيام إلى الركوع.
وفرق المالكية بين المسبوق وبين الإمام والمنفرد والمأموم غير المسبوق،