Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٠١

الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

المبحث الأول في استحباب الاستعاذه

المدخل إلى المسألة:

• العبادات توقيفية، والأصل فيها الحضر، ولا تفعل إلا بإذن من الشارع.

• لا يصح حديث في مشروعية الاستعاذة لدخول المسجد.

• لا يشرع التعوذ لكل قربة، فالتعوذ للأذان وللدخول في الصلاة من البدع.

• دخول المسجد الحرام كدخول غيره، لا تشرع لدخوله الاستعاذة.

[م-٤٤٧] استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة الاستعاذة لدخول المسجد، وقد وردت صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيما ورد: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم (١).

واستحبَّ بعض الحنفية الاستعاذة لدخول المسجد الحرام والخروج منه (٢).

وقال ابن مفلح: استحب شيخنا -يعني ابن تيمية- التعوذ أول كل قربة (٣).

وفيه نظر؛ فإن من العبادات ما يعتبر التعوذ لفعلها بدعة، كالتعوذ عند الأذان