الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ١/ ١٠١
الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
المبحث الأول في استحباب الاستعاذه
المدخل إلى المسألة:
• العبادات توقيفية، والأصل فيها الحضر، ولا تفعل إلا بإذن من الشارع.
• لا يصح حديث في مشروعية الاستعاذة لدخول المسجد.
• لا يشرع التعوذ لكل قربة، فالتعوذ للأذان وللدخول في الصلاة من البدع.
• دخول المسجد الحرام كدخول غيره، لا تشرع لدخوله الاستعاذة.
[م-٤٤٧] استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة الاستعاذة لدخول المسجد، وقد وردت صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيما ورد: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم (١).
واستحبَّ بعض الحنفية الاستعاذة لدخول المسجد الحرام والخروج منه (٢).
وقال ابن مفلح: استحب شيخنا -يعني ابن تيمية- التعوذ أول كل قربة (٣).
وفيه نظر؛ فإن من العبادات ما يعتبر التعوذ لفعلها بدعة، كالتعوذ عند الأذان