الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
الفصل الأول حكم القيام
مدخل إلى المسألة:
• القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة وجزء من حقيقتها للقادر غير المسبوق، كالركوع والسجود، والجلوس.
• ركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ويطلق على جزء الماهية، ولا يثبت إلا بالنص، فالجلوس للتشهد جزء من الصلاة، ويختلف حكم الأول عن الأخير.
• الواجب القيام استقلالًا، فإن عجز ففرضه القيام متكئًا أو مستندًا، فإن عجز انتقل إلى الجلوس استقلالًا، فإن عجز ففرضه الجلوس مستندًا، فإن عجز صلى مضطجعًا.
[م-٤٨٦] القيام ركن في صلاة الفريضة، والقعود بدل عنه في حق المعذور (١).
وقد دل على فرضية القيام النص والإجماع:
أما النص: فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين﴾. [البقرة: ٢٣٨].
والأمر بالقيام للوجوب، ولا وجوب فيه خارج الصلاة، فتعين المراد بالقيام