الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ١/ ٤٢٣
الفصل الثاني في منزلة القيام بالصلاة
المدخل إلى المسألة:
• القيام مقصود للقراءة، ومقصود بذاته، كالوضوء.
• سقوط القراءة لا يسقط القيام إلا عن المسبوق.
• القيام تعظيم لله كالركوع والسجود قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين﴾، فأمر بالقيام في الصلاة. وأثنى على المؤمنين بقوله سبحانه ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾.
• كان النبي ﷺ يكره من أصحابه أن يقوموا له إذا رأوه (١)، ونهاهم أن يصلوا خلفه قيامًا حين صلى قاعدًا في مرضه، وقال: إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. رواه مسلم.
• قال ﷺ: من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار (٢)، لما في القيام من التعظيم الذي لا يصرف إلا لله.
[م-٤٨٧] اختلف الفقهاء في القيام: أهو ركن مقصود لذاته، أم هو مقصود لغيره؟