الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة
المدخل إلى المسألة:
• لا يكبر الإمام قبل الفراغ من الإقامة وتسوية الصفوف.
• سنة الصلاة الفعلية المنقولة بالتواتر أن الإقامة تقام، ليقوم الناس إلى صلاتهم ويتداعى لها من كان خارج المسجد، حتى إذا فرغ المؤذن من الإقامة فإذا الناس قد تأهبوا قيامًا إلى صلاتهم، حتى إذا سوِّيت الصفوف، كبر الإمام.
• حرف (قد) في قوله: (قد قامت الصلاة) للتقريب، أي قرب قيامها، وتأتي للتحقيق كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ [المجادلة:١].
[م-٤٧٠] قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: الأفضل أن يكبر عند قوله: قد قامت الصلاة، فإن كبر بعد فراغ المؤذن جاز (١).
«قال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وكان إبراهيم النخعي، وسويد بن غفلة وإسماعيل بن أبي خالد: يكبرون كذلك» (٢).
وقال أبو يوسف وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة (٣).