Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Printed page: 3/ 421

Text

الفصل الثاني في حكم الركوع المدخل إلى المسألة: قال الجوهري: ركن الشيء جانبه الأقوى، قال تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد﴾ [هود: ٨٠]: أي عز ومنعة. * الصلاة ماهية مركبة من قيام، وركوع، وسجود، وقعود، فهذه هي أركان الصلاة الفعلية، وقد اصطلحوا على عد أجزاء الماهية أركانًا. * كل جزء عبر به عن الكل فهو دليل على ركنية ذلك الجزء، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة. * قال ﷺ: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره بالركوع، والأصل في الأمر الوجوب. * لا يختلف العلماء أن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة من دونه. * الركوع قربة بشرط أن يكون داخل الصلاة فلا يتقرب به إلى الله خارج الصلاة، وهذا باتفاق العلماء. [م-٦١٦] الركوع ركن من أركان الصلاة، دل على وجوبه الكتاب والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]. فقوله: (اركعوا واسجدوا) أي صلوا، وإنما عبر بالركوع والسجود عن الصلاة؛ لأنهما من أعظم أركانها، والآية دليل على أن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود، وهكذا في كل جزء عبر به عن الكل فإنه دليل على ركنية ذلك الجزء،

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان» (٣/ ٤٢١)
Short
دبيان الدبيان، الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج ٣، ص ٤٢١.
Full
دبيان الدبيان. الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان. ج ٣، ص ٤٢١.

Go to a printed page