Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٣٤

المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.

• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون المصلي على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل

• غياب النص عن حكم مسألة ما يراد منه التوسعة على المصلي، وما كان ربك نسيًا.

[م-٦٧٥] اختلف العلماء في استحباب التفريج بين القدمين في السجود،

فقيل: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التفريج بين القدمين تفريجًا وسطًا، قدره الشافعية بمقدار شبر.

قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه، وبين قدميه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: يكون بين قدميه قدر شبر» (١).

وقال في الإقناع: «ويفرق بين ركبتيه ورجليه» (٢).

وفي المستوعب: «يكره أن يلصق كعبيه» (٣).