الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ٤/ ٣٣٤
المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.
• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون المصلي على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل
• غياب النص عن حكم مسألة ما يراد منه التوسعة على المصلي، وما كان ربك نسيًا.
[م-٦٧٥] اختلف العلماء في استحباب التفريج بين القدمين في السجود،
فقيل: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التفريج بين القدمين تفريجًا وسطًا، قدره الشافعية بمقدار شبر.
قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه، وبين قدميه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: يكون بين قدميه قدر شبر» (١).
وقال في الإقناع: «ويفرق بين ركبتيه ورجليه» (٢).
وفي المستوعب: «يكره أن يلصق كعبيه» (٣).