الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Printed page ٤/ ٣٣١
المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين
المدخل إلى المسألة:
• المجافاة بين الفخذين لا يصح فيه حديث مرفوع.
• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل.
• أمرنا بالاعتدال في السجود، والاعتدال فيه أن يكون الفخذان وسطًا فلا يفرج بين فخذيه ولا يتكلف الضم.
[م-٦٧٤] يلزم من المجافاة بين الفخذين أن يجافي بين الركبتين لأن الركبة في أسفل الفخذ.
استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة للمصلي أن يفرق بين ركبتيه إذا سجد (١).
واستدلوا على ذلك بحديثين:
الحديث الأول:
(ح-١٨٧٦) ما رواه أبو داود في السنن من طريق بقية، حدثني عتبة يعني ابن أبي حكيم، حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي،
عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ قال: وإذا سجد فرج بين