Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٣٢

فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه (١).

[انفرد عبد الله بن عيسى بقوله: (وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه) وهو حرف شاذ] (٢).

الحديث الثاني:

(ح-١٨٧٧) ما رواه السراج في مسنده والبيهقي من طريق الحسين بن علي الصدائي، حدثني أبي علي بن يزيد، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق،

عن البراء، قال: كان النبي ﷺ إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قِبَل القبلة، فتَفاجَّ.

[ضعيف] (٣).

قال ابن الجوزي في غريب الحديث: تفاجت عليه أي فرجت رجليها للحلب (٤).

هذه هي الأحاديث الواردة في الباب، ولا يصح منها شيء.

(ح-١٨٧٨) ويعارضهما ما رواه أبو داود من طريق ابن وهب، حدثنا الليث، عن دراج، عن ابن حجيرة،

عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ، قال: إذا سجد أحدكم، فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه (٥).

[غريب من حديث أبي هريرة، وفي إسناده دراج مختلف فيه] (٦).