الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه (١).
[انفرد عبد الله بن عيسى بقوله: (وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه) وهو حرف شاذ] (٢).
الحديث الثاني:
(ح-١٨٧٧) ما رواه السراج في مسنده والبيهقي من طريق الحسين بن علي الصدائي، حدثني أبي علي بن يزيد، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق،
عن البراء، قال: كان النبي ﷺ إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قِبَل القبلة، فتَفاجَّ.
[ضعيف] (٣).
قال ابن الجوزي في غريب الحديث: تفاجت عليه أي فرجت رجليها للحلب (٤).
هذه هي الأحاديث الواردة في الباب، ولا يصح منها شيء.
(ح-١٨٧٨) ويعارضهما ما رواه أبو داود من طريق ابن وهب، حدثنا الليث، عن دراج، عن ابن حجيرة،
عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ، قال: إذا سجد أحدكم، فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه (٥).
[غريب من حديث أبي هريرة، وفي إسناده دراج مختلف فيه] (٦).