Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٧/ ٤٣٩

٦٢١ - بَابُ وَطْءِ المُسْتَحَاضَةِ

٣٤٣٦ - حَدِيثُ حَمْنَةَ:

◼ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂: ((أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا)).

[الحكم]: إسناده ضعيف معلول. وأعله: المنذري. وأقره العيني والشوكاني.

[الفوائد]:

قال ابن رجب: "أم حبيبة لما استحيضت كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة كانت تحت طلحة، وقد سألتا النبي ﷺ عن حكم الاستحاضة، فلم يذكر لهما تحريم الجماع، ولو كان حرامًا لبينه ... ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في الصلاة والصوم وسائر العبادات، فكذلك في الوطء.

وممن رَخَّص في ذلك: ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وبكر المزني، وعكرمة، وقتادة، ومكحول.

وهو قول الأوزاعي، والثوري، والليث، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد.

وقالت طائفة: لا توطأ المستحاضة. ورُوي ذلك عن عائشة" (فتح الباري ١/ ٥٤١).