ديوان السنة - قسم الطهارة
٦٢١ - بَابُ وَطْءِ المُسْتَحَاضَةِ
٣٤٣٦ - حَدِيثُ حَمْنَةَ:
◼ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂: ((أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا)).
[الحكم]: إسناده ضعيف معلول. وأعله: المنذري. وأقره العيني والشوكاني.
[الفوائد]:
قال ابن رجب: "أم حبيبة لما استحيضت كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة كانت تحت طلحة، وقد سألتا النبي ﷺ عن حكم الاستحاضة، فلم يذكر لهما تحريم الجماع، ولو كان حرامًا لبينه ... ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في الصلاة والصوم وسائر العبادات، فكذلك في الوطء.
وممن رَخَّص في ذلك: ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وبكر المزني، وعكرمة، وقتادة، ومكحول.
وهو قول الأوزاعي، والثوري، والليث، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد.
وقالت طائفة: لا توطأ المستحاضة. ورُوي ذلك عن عائشة" (فتح الباري ١/ ٥٤١).