ديوان السنة - قسم الطهارة
٦١٣ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْوُضُوءِ للمُسْتَحَاضَةِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ
٣٤٠٠ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ)).
• وفي روايةٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: ((تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ)).
[الحكم]: باطل لا أصل له. وقال النووي: ((باطل لا يُعرف))، وقال الزيلعي: ((غريب جدًّا))، وقال ابن حجر: ((لم أجده هكذا))، وأقره المباركفوري.
[التحقيق]:
هذا الحديث لم نجده مسندًا بذكر الْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ في شيء من مصادر الحديث ودواوين السنة النبوية.
وإنما ذَكَره هكذا السَّرَخْسِي في (المبسوط ١/ ٨٤) - وتبعه الكاساني في (بدائع الصنائع ١/ ٢٤) -، حيث ذكر أن الاستحاضة حدث وأن المستحاضة يلزمها في مذهبه الوضوء في كل وقت صلاة، خلافًا لغيرهم، ثم قال: ((ولنا حديث عائشة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ... )) فذكره بالسياق الأول.