ديوان السنة - قسم الطهارة
٦٢٠ - بَابُ ذِكْرِ الأَقْرَاءِ، وَمَنْ قَالَ: الأَقْرَاءُ: الحَيْضُ
٣٤٢٩ - حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ:
◼ عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القُرْءِ إِلَى القُرْءِ)).
[الحكم]: إسناده ضعيف بهذا السياق. وأشار إلى نكارته: النسائي. وضَعَّفه: البيهقي، وابن عبد البر، وابن القطان، والمنذري، وابن عبد الهادي، وابن كثير.
بينما صححه ابن حزم، وابن القيم. وهو ظاهر صنيع عبد الحق، وابن دقيق، وابن التركماني.
وصححه الألباني بطرقه وشواهده.
ومعنى الحديث صحيح، إلا أن المحفوظ أنه ﷺ قال لفاطمة: ((فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ ... ))، ولم يقل: ((قُرْؤُكِ))، وإن كان القرء يطلق على الحيض والطهر جميعًا، إلا أن الثقات رووه بلفظ الحيضة لا القرء.
[التخريج]:
[د ٢٨٠ "واللفظ له" / ن ٢١٦، ٣٦٢، ٣٥٧٩/ كن ٢٦٨، ٥٩٢٦/