Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦١٠ - باب المستحاضة إذا كانت مميزة، أو كان لها أيام معلومة.

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٧/ ٧٧

٦١٠ - بَابُ المُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً، أوْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ

.

٣٣٧٥ - حَدِيثُ عَائِشَةَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ:

◼ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي)).

قَالَ (١): وَقَالَ أَبِي: ((ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ)).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون قول عروة فللبخاري دون مسلم.

[الفوائد]:

أولًا: اختَلف العلماء -بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر- في المعنى الذي له أَمَر النبي ﷺ بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة، وأَمْره بالصلاة عند إدبارها:

هل المراد إقبال الدم الأسود وإدباره، أم المراد: إقبال وقت عادتها وإدبارها؟

فذهب فريق من العلماء إلى أن المراد به اعتبار تميز الدم، وأن هذه المستحاضة