Skip to content

أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر مسألة: حل السحر

أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر

خالد المشيقح

Printed page ٨١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مِنْ مَغْرِبِهَا» (١).

• وقال ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﷿ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ، مَا لَمْ يُغَرْغِرْ» (٢)، والأدلةُ على ذلك كثيرة (٣).

والأقرب في هذه المسألة أنْ يُقال: أنَّ «توبةَ السَّاحر مقبولةٌ»، لكن بشرط أنْ تقومَ القرائن على صدقِ توبتِه، وصلاحِ عقيدِته، وتحسُّن باطنتِه، فإذا قامت القرائنُ على ذلك، نقول: بأنَّ «توبتَه مقبولة».

مسألة: حلُّ السِّحر

٧ -

المسألة السابعة: حلُّ السِّحرِ عن المسحور

(٤).

ينقسمُ حَلُّ السِّحرِ عن المسحور إلى قسمين:

* الأول: حَلُّ السِّحرِ بالقرآنِ، والأدعيةِ، والقراءاتِ المباحةِ، فهذا «جائزٌ، ولا بأسَ به»؛ لعمومات الأدلةِ الدَّالةِ على الرقيةِ، كقولِه ﷺ: «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى، مَا لَمْ