أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر
Printed page ٥٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإنسانَ يُعلِّق قلبَه في السببِ، وينسى المسبِّب، وهو اللهُ ﷿، فإذا كان التَّوكلُ في أمرٍ لا يقدر عليه المخلوق، فهذا «شركٌ أكبرٌ».
الوكالة ليست من التوكل المنهي عنه
وأما الوكالة (١): فهي «إنابةُ الغيرِ في ما تدخلُه النيابةُ»، وهذا جائزٌ، فالنبيُّ ﷺ وكَّلَ عروةَ بن الجعد ﵁ أن يشتري له أضحية (٢)، وهي ليست داخلةٌ في أقسامِ التَّوكل.
* * *