Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٥٤

الدليل الثاني:

(١٤٨٥ - ٢٢٧) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن عبد الله بن الحارث بن جزء ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الثالث:

من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.

•

دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:

الدليل الأول:

لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن مالك أنه قال: ما سمعت فيها نهيًا (٣).