موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٣٥٤
الدليل الثاني:
(١٤٨٥ - ٢٢٧) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن عبد الله بن الحارث بن جزء ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (١).
[ضعيف] (٢).
الدليل الثالث:
من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.
•
دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:
الدليل الأول:
لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن مالك أنه قال: ما سمعت فيها نهيًا (٣).