Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٦١

الباب السادس في الاستنجاء بالماء

الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.

• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.

• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) وقال: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً).

[م-٦٦٥] يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادرًا على الماء، وهو مذهب الجمهور (١).