Printed page ٧/ ٤٦٢
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بالماء، حكي هذا القول عن بعض السلف، وهو مرجوح (١).
•
دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء:
الدليل الأول:
(١٥٢٧ - ٢٦٩) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة،
سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء (٢).