Printed page ٧/ ٣٣٥
الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لما خص النهي بالعظم والروثة دل على جواز غيرهما، ولو لم يكن حجرًا.
• تعليل الشارع الروثة بأنها ركس، يقتضي اعتبار غير الحجر، وإلا لعلل بأنها ليست بحجر.
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. فلم يتعين الحجر.
• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
[م-٦٤٥] اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟
فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).