موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٣٣٤
الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ورواه مسلم (١).
وأما إذا كان العظم والروث طاهرين فإن فيه كما بينا سابقًا تعديًا وإفسادًا فينبغي أن يكون حرامًا، لو قيل هذا لم يبعد.
• الراجح:
أن النهي للتحريم، لأنه الأصل في نهي رسول الله ﷺ، وإذا خالف، واستنجى به، فهل يجزئه أم لا؟
أما القائلون بالكراهة فظاهر، وأما القائلون بالتحريم فهل يصح أم لا فيه خلاف بيناه في مسألة مستقلة في اشتراط أن يكون المستنجى به طاهرًا، وفي ما سبق من الفصول، والله أعلم.
* * *