موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٣٢٥
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية (١).
وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وابن تيمية من الحنابلة (٤).
•
دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث:
الدليل الأول:
(١٤٦٥ - ٢٠٧) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس (٥).
الدليل الثاني:
(١٤٦٦ - ٢٠٨) ما رواه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،
عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي