Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٢٤

الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.

وبعبارة أخرى:

• كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد.

• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها.

[م-٦٤٣] اختلف العلماء في الاستنجاء بالعظم والروث.

فقيل: لا يستنجي بهما، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (١).