Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٦٣

المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به.

• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؟

• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

• النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده.

• تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي.

[م-٦٥٢] تارة يطلق المباح في مقابلة المحرم، وتارة يطلق المباح ويراد به غير المملوك، وهو المقصود به هنا.

فالجمهور على صحة الاستنجاء بالمغصوب (١).