Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٦٤

واختار الحنابلة بأنه لا يصح الاستجمار بشيء مغصوب كورق وحجر ونحوها، قال المرداوي: وهو من المفرادت (١).

•

دليل اشتراط الإباحة:

الدليل الأول:

قالوا: إن الاستجمار رخصة، والرخص لا تسباح بمحرم.

والشيء المغصوب كسبه محرم بالاتفاق،

(١٤٨٨ - ٢٣٠) فقد روى البخاري من طريق أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة،

عن أبي بكرة ذكر النبي ﷺ قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب (٢).

الدليل الثاني:

إذا صححنا الاستجماء بالمغصوب فقد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله ﷺ.

(١٤٨٩ - ٢٣١) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله ﷺ قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣).