Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط الثاني أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٢٠

الشرط الثاني أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• رد الشارع الروثة، وعلل ذلك بأنها ركس؛ لهذا عدي الاستجمار إلى كل طاهر منق.

[م-٦٤٢] اختلف العلماء هل يشترط طهارة ما يستجمر به؟

فقيل: يشترط أن يكون طاهرًا، لا نجسًا، ولا متنجسًا (١)، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

وقيل: يجزئ الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر ونجس، وهو مذهب