Printed page ٧/ ٣٢٠
الشرط الثاني أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• رد الشارع الروثة، وعلل ذلك بأنها ركس؛ لهذا عدي الاستجمار إلى كل طاهر منق.
[م-٦٤٢] اختلف العلماء هل يشترط طهارة ما يستجمر به؟
فقيل: يشترط أن يكون طاهرًا، لا نجسًا، ولا متنجسًا (١)، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).
وقيل: يجزئ الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر ونجس، وهو مذهب