Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٧٣

الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• منع الأدنى تنبيه على منع الأعلى.

[م-٦٥٥] لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (١).

• وجه القول بالمنع:

إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.

* * *