موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٣٧٣
الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• منع الأدنى تنبيه على منع الأعلى.
[م-٦٥٥] لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (١).
• وجه القول بالمنع:
إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.
* * *