Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الباب السابع حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٥٠٠

الباب السابع حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل براءة الذمة وعدم التكليف.

• إذا صح وضوء الرجل مع وجود نجاسة على بدنه صح وضوؤه مع وجود نجاسة على المخرج؛ إذ لا فرق.

[م-٦٧٥] اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يشترط أن يكون قبل الوضوء، أم يجوز تقديم الوضوء عليه؟

فقيل: يصح الوضوء قبل الاستنجاء، ويستحب أن يكون الوضوء بعده، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).