Printed page ٧/ ٥٠٠
الباب السابع حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل براءة الذمة وعدم التكليف.
• إذا صح وضوء الرجل مع وجود نجاسة على بدنه صح وضوؤه مع وجود نجاسة على المخرج؛ إذ لا فرق.
[م-٦٧٥] اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يشترط أن يكون قبل الوضوء، أم يجوز تقديم الوضوء عليه؟
فقيل: يصح الوضوء قبل الاستنجاء، ويستحب أن يكون الوضوء بعده، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).