Printed page ٧/ ٣٤١
الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيًا
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الاستنجاء بما لا ينقي مخالف لمقصود الشارع.
[م-٦٤٦] اشترط الفقهاء أن يكون الحجر أو ما يقوم مقامه منقيًا (١).
لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فالذي لا ينقي لا حاجة إلى الاستجمار به، وعليه:
فقيل: يكره الاستجمار بزجاج، وهو مذهب الحنفية (٢).