Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٤١

الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الاستنجاء بما لا ينقي مخالف لمقصود الشارع.

[م-٦٤٦] اشترط الفقهاء أن يكون الحجر أو ما يقوم مقامه منقيًا (١).

لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فالذي لا ينقي لا حاجة إلى الاستجمار به، وعليه:

فقيل: يكره الاستجمار بزجاج، وهو مذهب الحنفية (٢).