موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٣٤٠
اتباعًا للدليل فلا أعلم نصًا في السنة في الاستجمار بالرمل والتراب.
واستدل بعضهم من وجه آخر، فقال: إن الاستجمار رخصة، فيقتصر بها على ما ورد (١).
وقال ابن المنذر: «لا نحفظ عن رسول الله شيئًا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير الحجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله ﷺ فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط» (٢).
* * *