Printed page ٧/ ٣٦٠
المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعومًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا، أو لتعلق حق الغير به، لا يجوز الاستنجاء به.
• النهي عن الاستنجاء بما هو طعام للجن ودوابهم تنبيه على ما هو أعلى منه من النهي عن الاستنجاء بطعام الآدمي ودوابه.
[م-٦٥١] ذهب الأئمة الأربعة إلى تحريم الاستنجاء بالطعام.
وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل الإنقاء عند الحنفية والمالكية.
وقيل: لا يجزئ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١).