Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعوما

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٦٠

المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعومًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا، أو لتعلق حق الغير به، لا يجوز الاستنجاء به.

• النهي عن الاستنجاء بما هو طعام للجن ودوابهم تنبيه على ما هو أعلى منه من النهي عن الاستنجاء بطعام الآدمي ودوابه.

[م-٦٥١] ذهب الأئمة الأربعة إلى تحريم الاستنجاء بالطعام.

وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل الإنقاء عند الحنفية والمالكية.

وقيل: لا يجزئ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١).