Printed page ٧/ ٣٥١
الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حُمَمَة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل.
• الاستجمار عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
• الاستجمار عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
[م-٦٤٩] وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (١).
فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية (٢).
وقيل: لا يجزئ مطلقًا، اختاره العراقيون من الشافعية (٣).