Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حممة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٥١

الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حُمَمَة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل.

• الاستجمار عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.

• الاستجمار عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

[م-٦٤٩] وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (١).

فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: لا يجزئ مطلقًا، اختاره العراقيون من الشافعية (٣).