Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٥٢

وقيل: إن كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوًا يتفتت لم يجزئ، اختاره الخرسانيون من الشافعية (١).

وقيل: يجزئ الاستنجاء بالحممة، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

•

دليل من قال: بالكراهة أو المنع:

(١٤٨٤ - ٢٢٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا

ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي،

عن عبد الله بن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهى النبي ﷺ عن ذلك (٣).

[ذكر الحممة شاذة، فحديث ابن مسعود في مسلم وليس فيه إلا العظم