Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

Printed page: 7/ 17

Text

الباب الأول في حكم الاستنجاء الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم. • الأمر بصيغة الخبر يقصد به توكيد الأمر، وتوكيده لا يعني إلا الوجوب، قال ﷺ في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ (١). • لا يلزم من العفو عن أثر النجاسة العفو عن عينها. • كل نجاسة ظاهرة لا مشقة في إزالتها تجب إزالتها للصلاة. • التخيير بين الحجارة والماء ينافي التعيين، ولا ينافي الوجوب كخصال الكفارة. وقيل: • كل نجاسة لا يلزم إزالة أثرها لا يلزم إزالة عينها كدم البراغيث. • كل نجاسة لا تجب إزالتها بالماء، لا تجب إزالتها بغير الماء قياسًا على أثر النجاسة.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) حديث يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه، وهو خبر بمعنى الأمر، ومثله قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ) أي ليتربصن. وقوله تعالى: (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الآية: [الصف: ١٠، ١١].أي: أمنوا بالله بدليل جزم الفعل في قوله: (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ) فهو مجزوم بالطلب المراد بالخبر في تؤمنون بالله، انظر أضواء البيان (٥/ ١٣).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«موسوعة أحكام الطهارة للدبيان» (٧/ ١٧ ط 3)
Short
دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة للدبيان، ج ٧، ص ١٧.
Full
دبيان الدبيان. موسوعة أحكام الطهارة للدبيان. ج ٧، ص ١٧.

Go to a printed page