وكما يُضرَب على الكذب وفعل المحرَّمات، ليكُفَّ عنها ويعتاد تعظيمَ المحرَّمات، وإن كان قلم إثمها (٢) مرفوعًا إجماعًا.
وعلى كلتا (٣) الروايتين، فيؤمر بها إذا بلغ سبعَ سنين. قال بعض (٤) أصحابنا: ويهدَّد على تركها، ويُضرَب عليها إذا بلغ العشر كما في الحديث. وذلك واجب على وليِّه وكافله. نصَّ عليه لما (٥) تقدَّم في الحديث، فإنَّ الأمر من النبي ﷺ يقتضي الوجوب، وقد قال الله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]، قال علي ﵇ (٦): علِّموهم وأدِّبوهم (٧).