Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٧

فصل

وأمَّا الصبيُّ، فلا تجب عليه في أشهر الروايتين (١).

وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشرًا. اختارها أبو بكر والتميمي (٢)، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «مُرُوا أبناءكم بالصلاة لِسَبع سنين (٣)، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود (٤).

وعن سَبْرة الجهني قال: قال رسول الله: «مُرُوا الصبيَّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (٥).