Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٥٣

ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البُرنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه ورسٌ ولا زعفران، ولا الخفّين إلا أن لا يجد نعلين، فليقطَعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين». متفق عليه (١).

ورواه أحمد (٢): قثنا عبد الرزاق أبنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن رجلًا نادى يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبًا مسَّه زعفران ولا وَرْس، وليُحرِم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين، وليقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين».

وفي رواية صحيحة لأحمد والنسائي (٣) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القُمُص (٤) ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس (٥) ولا الخِفاف (٦)، إلا أن يكون رجل ليست له نعلانِ، فليلبس الخفَّين ويجعلهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه الزعفران ولا الورس».

وفي رواية لأحمد (٧) عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: