Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم الفصل الأول (أن المحرم يحرم عليه أن يلبس المخيط المصنوع على قدر العضو)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٥٤

سمعت رسول الله ﷺ يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس ــ إذا أحرموا ــ عما يُكْرَه لهم: «لا تلبسوا العمائم، ولا القُمُص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفَّين إلا أن يُضطَرَّ مضطرٌّ فيقطعهما أسفلَ من الكعبين، ولا ثوبًا مسَّه الورس ولا الزعفران». قال: وسمعته ينهى النساء عن القُفَّاز (١) والنِّقاب وما مسَّ (٢) الورس والزعفران من الثياب.

ورواه أبو داود (٣) أيضًا بهذا الإسناد عن ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ ينهى النساء في الإحرام عن القُفَّازينِ والنِّقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب، ولتلبَسْ بعد ذلك ما أحبّتْ من ألوان الثياب: معصفرًا، أو خزًّا، أو حليًّا، أو سراويلَ (٤)، أو قميصًا.

قال أبو داود ــ وقد رواه من حديث أحمد عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق ــ: روى هذا الحديثَ عن ابن إسحاق عبدةُ ومحمد بن سلمة (٥) إلى قوله: «وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب»، [ق ٢٣١] لم يذكرا ما بعده.