شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
وفي لفظ: «سافر عامًا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين» (١).
وعن أنس قال: «كان النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان (٢)، فلم يعتكف عامًا، فلما كان في العام المقبل، اعتكف عشرين» رواه الترمذي (٣) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
ورواه أحمد (٤) ولفظه: «كان النبيّ ﷺ إذا كان مقيمًا اعتكفَ العشرَ الأواخرَ من رمضان، فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين» (٥).
ويتخرَّج أن يَلْزَم بالشروع قياسًا على الرواية التي في الصوم والصلاة، لكن قد يُفَرَّق ... (٦)
فإن قيل: إذا كان له الخروج منه، ثم له أن يدخل فيه متى شاء، فما معنى قولهم: يحرم على المعتكف كذا، ويجب عليه كذا؟!
قيل: له فوائد:
إحداها (٧): أن المحرَّمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من