شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣/ ٣٣٦
السلف ما يدلّ على ذلك.
فرُويَ عن (١) عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ: أن النبيّ ﷺ نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرّمهما إبقاءً (٢) على أصحابه، فقيل (٣) له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السّحَر. فقال: «إني أواصِلُ إلى السّحَر وربّي يُطعِمُني ويَسْقِيني» رواه أحمد وأبو داود (٤).
وعن ثابت البُناني: أنه قال لأنس بن (٥) مالك: ألستم تكرهون [ق ٦٧] الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: لا، إلّا مِن أجل الضعف. رواه البخاري وأبو داود (٦)، ولفظه: «ما ندع الحجامةَ للصائم إلا كراهةَ الجَهد».
وعن حُميد قال: سُئل أنس عن الحجامة للصائم؟ قال: «ما كنتُ أرى أنه يُكره إلا أن يجهَدَه. رواه أحمد في «مسائل عبد الله» (٧). ورواه سعيد