Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٣١٨

قال ابن أبي موسى (١): وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيّب كالميل ونحوه، لم يفطر.

وقد رُوي عن أبي (٢) رافع مولى النبي ﷺ قال: «نزل رسول الله ﷺ خيبر ونزلتُ معه، فدعا بكُحل إثمدٍ غير ممسّك، واكتحلتُ معه في رمضان» (٣).

ومِن ذلك الدّبر، فلو احتقن أو أدْخَل دُهنًا أو غيره إلى مقعدته، أفطر.

فأما إن قَطَرَ في إحليله، فقال أصحابُنا: لا يفطر.

قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين (٤) في الرجل يصبّ في إحليله الدّهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن.

والإشياف (٥) في المِقعدة يصل إلى البطن، وهذا خلاف ذاك. فعلى هذا