شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
روي عن النبي ﷺ, فليس به بأس, وعامة ما قال في صلاة الليل.
وقال (١): ما أحسن حديث أبي هريرة في الافتتاح.
وقال في حديث جبير بن مطعم: ما أدفع من ذهب إليه.
وقال في رواية ابن الحارث: أذهب إلى ما روي عن عمر. ولو أنَّ رجلًا استفتح ببعض ما روي من الاستفتاح كان حسنًا (٢).
فقد نصَّ على جواز الجميع واستحسانه, مع تفضيل استفتاح عمر.
وقد قال أيضًا: أذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر. قيل له: فهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي ﷺ؟ قال: نرى (٣) أن [أحاديث] (٤) افتتاح النبي ﷺ التي جاءت عنه أنها (٥) في التطوع إلا حديث عائشة.
وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي في صلاة التطوع.
قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يُستحبَّ فعلُها في صلاة الفرض، لأنها لو كانت مستحبةً فيها لما خُصَّ (٦) بها النفل دون