Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب النكاح باب القسم

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ٢/ ٤٣٠

٢ - أن زيارة الرجل لبعض نسائه في يوم إحداهن لا تنافي العدل، لكن من غير جماع، لقول عائشة: «فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ».

٣ - أن المهم من القسم المبيت، لقولها: «حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا».

٤ - قيام النبي ﷺ بحقوق الأهل مع ما هو متحمل من شؤون الأمة.

٥ - محبة النبي ﷺ لعائشة ﵂، ففيه شاهد لما في «الصَّحِيحَيْنِ»: قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: «عَائِشَة» (١).

٦ - فضيلة عائشة ﵂ على سائر أزواجه ﷺ، واختلف في أفضلهن، فقيل: عائشة، وقيل: خديجة ﵄، وقيل: كل واحدة منهما أفضل من وجه، فخديجة لسبقها ومؤازرتها للنبي في أول أمره، وعائشة لفقهها وعلمها وروايتها.

٧ - أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه حتى في مرضه إلى أن استقر في بيت عائشة بإذن نسائه، ويشهد له ما في «الصَّحِيحَيْنِ» أنه ﷺ مات في بيتها، وبين سحرها ونحرها (٢).

٨ - أن النبي ﷺ بشر تعتريه الأعراض البشرية من المرض وغيره.

٩ - حسن عشرة زوجات النبي ﷺ، ومراعاتهن له فيما يحب.

١٠ - جواز سفر الرجل بإحدى نسائه، وتعيينها يكون بالقرعة، لا بالهوى والرغبة، إلا أن تأذن له البواقي بطيب نفس.

١١ - مشروعية القرعة لتعيين المستحق عند التساوي.

* * * * *