Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب البيوع باب الهبة والعمرى والرقبى

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ٢/ ٣١٤

١٢ - جواز أن يقسم الوالد ماله بين أولاده إذا عدل في ذلك.

١٣ - أن التسوية بين الأولاد تكون في العطية لا في النفقة.

١٤ - أن النهي يقتضي الفساد وأن العقد الفاسد لا ينفذ.

١٥ - فضيلة بشير بن سعد في الرجوع إلى الحق، وطاعة النبي ﷺ.

١٦ - أنه يجب على الابن المُفَضَّل أن يرد عطيته على إخوته بعد موت أبيه، إلا أن تطيب نفوسهم.

* * * * *

(١٠٤٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٠٥٠) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» (٢).

(١٠٥١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأربعة، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

* * *

هذان الحديثان أصل في تحريم الرجوع في الهبة إلا هبة الثواب.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تحريم العود في الهبة بأن يطلب الواهب من الموهوب ردها إليه.

٢ - أنه لا فرق بين أن يكون الواهب غنيًا أو فقيرًا، والموهوب له صغيرًا أو كبيرًا.